استنادا إلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات المشار إليها، النص الآتي:
المادة (١٧)
يلتزم المكلف بالأنشطة الإحصائية التي تقتضي طبيعة عمله إجراء المقابلات الشخصية أو أعمالا ميدانية باستخراج بطاقة تعريفية خاصة تصدر من المركز، تحتوي على صورته، ومعلوماته الشخصية، واسم الجهة غير الحكومية التي يعمل فيها، ونوع الترخيص الإحصائي وموضوعه ومدة صلاحيته، وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة إدراجها في البطاقة المذكورة، وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (٤٦) إلى الملحق رقم (٢) (تصنيف الإحصاءات الرسمية) من اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات المشار إليها، نصه الآتي:
٤ – التصنيف المفصل حسب الجنس (ذكر أو أنثى).
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م
د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٦) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
