التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: قرار رقم ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات

2023/9 9/2023 ٢٠٢٣/٩ ٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،

وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون الإحصائي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م

د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٨) الصادر في ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الإحصاء والمعلومات المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:

قانون الإحصاء والمعلومات.

إحداثيات الموقع:

وصف جغرافي للموقع من خلال نقطتين رقميتين معلومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الشمال.

خريطة الأساس الوطنية:

خريطة رقمية معدة من قبل الجهات المختصة بما يتوافق مع نظام الإحداثيات الوطني.

الترخيص الإحصائي:

الموافقة الصادرة من المركز للمرخص له لإجراء مسح أو استطلاع.

المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص الإحصائي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢)

يجوز للمركز تقديم خدمات إحصائية خاصة بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ومنها:

١ – توفير البيانات والمعلومات غير المنشورة، وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون.

٢ – الخدمات الاستشارية الإحصائية، وتشمل:

أ – تصميم خطة عمل لتنفيذ نشاط إحصائي.

ب – مراجعة أو إعداد جزء من النشاط الإحصائي (مثل: تطوير منهجية، تصميم عينة، سحب عينة، تصميم أو مراجعة استمارة، معالجة أو تحليل بيانات).

ج – تنفيذ نشاط إحصائي أو جزء منه.

د – إعداد دراسة أو تقرير.

ه‍ – إجراء استطلاع أو تنفيذ مسح.

٣ – تقديم برامج تدريبية إحصائية.

٤ – أي خدمات إحصائية أخرى تدخل في نطاق عمل المركز، ويوافق عليها الرئيس التنفيذي.

المادة (٣)

تصنف الإحصاءات الرسمية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثاني
ترخيص النشاط الإحصائي

المادة (٤)

يحظر على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي.

المادة (٥)

يقدم طلب الحصول على الترخيص الإحصائي إلى المركز على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات والمتطلبات الآتية:

١ – نسخة من البطاقة الشخصية أو السجل التجاري.

٢ – دراسة جدوى عن النشاط الإحصائي، متضمنة الهدف منه، ونطاق المنطقة الجغرافية للنشاط الإحصائي، والمنهجية الإحصائية لتصميم العينة العشوائية، وتحديد حجمها، والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ النشاط الإحصائي.

٣ – موافقات الجهات الأخرى المعنية بموضوع النشاط الإحصائي.

٤ – بيانات الجهة الممولة للنشاط الإحصائي.

٥ – تعهد بالحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي.

٦ – الأساليب والأدوات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي.

المادة (٦)

يجب على المركز البت في طلب الترخيص الإحصائي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس التنفيذي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء (٣٠) الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (٧)

يصدر الترخيص الإحصائي لمدة (٣) ثلاثة أشهر أو (٦) ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه.

المادة (٨)

يجوز للجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميين والطلبة الدارسين داخل سلطنة عمان، والطلبة العمانيين الدارسين خارج سلطنة عمان، إجراء الأنشطة الإحصائية دون الحاجة للحصول على الترخيص الإحصائي، ويكتفى بموافقة المركز، شريطة أن يكون الغرض من إجراء النشاط الإحصائي علميا أو أكاديميا، وأن يتم تقديم ما يثبت ذلك للمركز.

كما يجوز للجهات الحكومية إجراء الأنشطة الإحصائية بعد الحصول على موافقة المركز.

المادة (٩)

يجب على المرخص له إبراز الترخيص عند ممارسة النشاط الإحصائي المرخص به متى ما طلب منه ذلك.

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة (٢٧) من القانون، يلتزم القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية بالآتي:

١ – الالتزام بالمفاهيم والتعاريف والتصانيف والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والمناهج العلمية المعتمدة من المركز.

٢ – الحصول على موافقة المستجيب قبل إجراء الدراسة.

٣ – الحصول على موافقة الجهات المختصة متى كان تنفيذ النشاط الإحصائي يقع في أماكن خاضعة لاختصاص تلك الجهات، مع الالتزام بسياساتها وقواعدها وشروطها.

٤ – التعامل مع الأشخاص محل النشاط الإحصائي باحترام وحيادية وموضوعية، وعدم محاولة التأثير عليهم للحصول على نتائج إحصائية معينة.

٥ – عدم إجراء استطلاع مع أفراد تقل أعمارهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما، إلا بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم.

٦ – عدم إجراء أي استطلاع مع أفراد ناقصي الأهلية القانونية أو فاقديها.

٧ – المحافظة على سرية البيانات الفردية وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال.

٨ – الالتزام بنطاق النشاط الإحصائي المحدد في الترخيص، كالمكان والفترة الزمنية والمستجيبين.

٩ – الالتزام بأن يكون التواصل مع المستجيبين خلال الساعات التي يحددها المركز، ويجب الحصول على موافقة مسبقة من المركز للتواصل في غير تلك الساعات.

١٠ – تزويد المركز بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالنشاط الإحصائي الذي يقوم به، متى طلب منه ذلك.

١١ – عدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات في نتائج النشاط الإحصائي ومخرجاته على وجه مغاير لحقيقتها، أو استخدامها للإساءة إلى الدولة ومنجزاتها بأي صورة كانت.

١٢ – التعاون التام مع موظفي المركز، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط الإحصائي.

١٣ – تزويد المركز بتقرير مفصل عن النشاط الإحصائي المرخص به في أي مرحلة من مراحل تنفيذه، أو عند الانتهاء منه، أو قبل اعتماد النتائج النهائية له، بناء على طلب المركز.

المادة (١١)

يجوز للمركز تعديل الترخيص الإحصائي من تلقاء نفسه وفقا لمتطلبات المصلحة العامة على أن يخطر المرخص له بالتعديل وأسبابه، كما يجوز تعديل الترخيص الإحصائي بناء على طلب المرخص له.

المادة (١٢)

ينتهي الترخيص الإحصائي بانتهاء مدته أو بانتهاء النشاط الذي تم الترخيص من أجله.

المادة (١٣)

يجوز للرئيس التنفيذي إلغاء الترخيص الإحصائي في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب المرخص له.

٢ – لمقتضيات تحقيق المصلحة العامة.

٣ – مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة، أو الشروط التي منح الترخيص بموجبها.

٤ – عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار الموجه له من المركز.

المادة (١٤)

يسترد المرخص له رسم الترخيص الإحصائي أو جزءا منه في حالة إلغائه أو تعديله لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (١٥)

يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة المركز عند الاستعانة بجهات غير حكومية لإجراء مسح أو استطلاع.

كما يجب على الجهات غير الحكومية التي تتم الاستعانة بها الحصول على الترخيص الإحصائي، والموافقة على خطة العمل الفنية قبل البدء في تنفيذ النشاط الإحصائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سريان الترخيص الإحصائي حتى نهاية المشروع.

الفصل الثالث
ضوابط إجراء الأنشطة الإحصائية

المادة (١٦)

يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية عند إجراء أي نشاط إحصائي متصل بالبعد الجغرافي، الالتزام بالآتي:

أ – التأكد من تطابق البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي مع النظام الإحداثي المرجعي العالمي (Geospatial Coordinate WGS84).

ب – استخدام خريطة الأساس الوطنية كخريطة أساسية في أثناء تجميع إحداثيات الموقع.

ج – الحرص على مواءمة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي مع خريطة الأساس الوطنية.

د – أن يكون جمع البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي مع إحداثيات الموقع عند أدنى وحدة جغرافية ممكنة وفقا لطبيعة هذه البيانات والمعلومات، على أن تكون وفق المستويات الآتية:

١ – المبنى.

٢ – الحلة / الحارة.

٣ – الحي.

٤ – قرية / مدينة.

٥ – مركز إداري.

٦ – نيابة.

٧ – الولاية.

٨ – المحافظة.

٩ – سلطنة عمان.

ه‍ – جمع وتحديث كافة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي (المتوفرة بإحداثيات) من مالكيها وفقا لوثيقة ملكية البيانات المكانية المعتمدة في سلطنة عمان.

المادة (١٧)

يلتزم المكلف بالأنشطة الإحصائية باستخراج بطاقة تعريفية خاصة صادرة عن المركز، بها صورته ومعلوماته الشخصية واسم الجهة غير الحكومية التي يعمل بها، ونوع الترخيص الإحصائي وموضوعه ومدة صلاحيته، وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة إدراجها في البطاقة، وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٨)

يجب على القائم بالأنشطة الإحصائية والمكلف بالأنشطة الإحصائية في حالة عدم إلمامهما باللغة العربية، تأدية القسم قبل ممارسة مهامهما أمام مسؤوليهما المباشرين، على أن يمثل القائمين والمكلفين في أدائها إذا كانوا أشخاصا اعتبارية ملاكها أو المفوضون بالتوقيع عنها، وفقا للصيغة الآتية:

“I swear to god the almighty to perform my duties sincerely and honestly and not to give any information obtained from my work to any individual or entity in violation of the provisions of Statistics and information Law.”

المادة (١٩)

يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية القيام بالآتي:

١ – أداء النشاط الإحصائي بكل مهنية، وحياد.

٢ – عدم الإفصاح أو منح أي بيانات أو معلومات إحصائية لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية إلا في الحالات المحددة في القانون.

٣ – عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلعان عليها بحكم وظيفتيهما أو عملهما إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

٤ – قيد كافة إجراءات النشاط الإحصائي في محاضر ورقية أو إلكترونية يتم إعدادها لهذا الغرض.

٥ – القيام بالنشاط الإحصائي إما عن طريق مركز اتصالات أو بالانتقال للجهة أو المكان المراد القيام بالنشاط الإحصائي فيه، وفقا للترخيص الإحصائي.

٦ – قيد كافة البيانات والمعلومات الإحصائية في النظام الإحصائي الإلكتروني المعد لذلك من قبل الجهة.

٧ – الحصول على موافقة لدخول المنشأة أو المبنى من المالك أو المسؤول عنه، المراد القيام بالنشاط الإحصائي فيه، وإثبات ذلك، كما يجب إثبات الرفض في المحضر المعد لهذا الغرض.

٨ – الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الإحصائية في مقر الجهة، وعدم حفظها أو نسخها في أقراص أو حافظات بيانات إلكترونية خارجية أو أي وسيلة أخرى، لغير الأغراض الإحصائية.

٩ – التأكد من صحة إدخال البيانات والمعلومات ودقتها، والتحقق من عدم إدخال أي بيانات أو معلومات غير صحيحة.

١٠ – إبلاغ المسؤول المباشر عند فقدان أي بيانات أو معلومات إحصائية، وعند اطلاع أطراف غير مرخصين على تلك البيانات والمعلومات.

١١ – توثيق البيانات الوصفية للبيانات أو المعلومات الخاصة بالنشاط الإحصائي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الرابع
نطاق النشاط الإحصائي

المادة (٢٠)

يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية الالتزام بالأماكن الجائز القيام بأعمال النشاط الإحصائي في نطاقها، وذلك وفقا للآتي:

١ – المنازل: في الأماكن المخصصة للجلوس كالصالات والمجالس.

٢ – المباني التي تحتوي على شقق أو وحدات سكنية: في الأماكن المخصصة للخدمات العامة والاستقبال.

٣ – الفنادق والنزل: في البهو وأماكن الاستقبال، والممرات، وأي مكان آخر مفتوح للجمهور بشكل عام.

٤ – مواقع الإنشاءات: في مكاتب الإدارة.

٥ – مواقع التعدين: في مكاتب الإدارة.

٦ – المباني المستخدمة في الأنشطة المتعلقة بالصناعات: في مكاتب الإدارة.

٧ – المحلات التجارية والمهنية: في أماكن الاستقبال.

٨ – الجهات الحكومية وغير الحكومية: في أماكن الاستقبال أو في المرافق المتعلقة بالنشاط الإحصائي، بحسب الأحوال.

٩ – السفارات والقنصليات: في أماكن الاستقبال، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

١٠ – الجمعيات والجهات الدولية: في أماكن الاستقبال، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة (٢١)

يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية الالتزام بإجراء النشاط الإحصائي في الأماكن المحددة في المادة (٢٠) من هذه اللائحة، بعد موافقة المسؤولين عنها وفقا للآتي:

أ – المنشآت والمباني: مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله، أو المسؤول عن إدارتها.

ب – الجهات الحكومية: المسؤول عن السماح لوصول الأشخاص إلى الأماكن المستهدفة في الجهات الحكومية.

ج – المباني والوحدات: المقيم في المباني أو الوحدات.

الفصل الخامس
إتاحة البيانات والمعلومات

المادة (٢٢)

يتولى المركز إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية ورقيا وإلكترونيا وفق خطة عمل سنوية مقابل الرسوم المحددة وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، وذلك من خلال إصدار الآتي:

١ – كتاب إحصائي سنوي للإحصاءات الوطنية يشمل جميع البيانات الإحصائية المتوفرة.

٢ – نشرة إحصائية شهرية بأهم المؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية.

٣ – أي نشرات أو تقارير إحصائية دورية أخرى متخصصة تدعو الحاجة إلى إصدارها.

٤ – الإسقاطات السكانية.

٥ – أي نشرات أو تقارير إحصائية غير دورية.

المادة (٢٣)

يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع المركز قبل نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات أو مؤشرات إحصائية.

المادة (٢٤)

يحظر على الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المركز.

المادة (٢٥)

يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية عند نشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بعملهما الالتزام بالآتي:

١ – استخدام أفضل وسائل النشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية.

٢ – نشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية ذات البعد الجغرافي المتوفرة بإحداثيات باستخدام الخرائط الجغرافية المكانية بأنواعها (الرقمية والورقية) المعتمدة في سلطنة عمان.

٣ – الالتزام بسياسة نشر وتبادل المعلومات المكانية المعتمدة في سلطنة عمان عند نشر وإتاحة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافي المتوفرة.

٤ – مراعاة الجودة والمصداقية.

٥ – الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الفردية.

٦ – نشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية في الوقت المحدد بحسب الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة من المركز.

٧ – تحديث البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دوري ومنتظم.

٨ – التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضارب بين البيانات والمعلومات الإحصائية المراد إتاحتها وتلك التي يمتلكها المركز.

الفصل السادس
السجلات الإدارية

المادة (٢٦)

يجب على الجهات الحكومية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة المركز قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من اتخاذ أي إجراء يتعلق بإنشاء أو تعديل أو تغيير نظام أو قاعدة بيانات لمعالجة السجلات الإدارية، وعليها الالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة عن المركز في شأن ذلك.

المادة (٢٧)

يجب على الجهات الحكومية تصنيف البيانات والمعلومات بما يتوافق مع متطلبات المركز، وضمان إتاحتها للمركز.

الفصل السابع
المخالفات والعقوبات

المادة (٢٨)

يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية قيد أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، تقع عند إجراء الأنشطة الإحصائية، وإخطار مسؤوليهما المباشرين عنها خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.

المادة (٢٩)

يجب على المسؤول المباشر إعداد محضر بالمخالفة المرتكبة، وإحالته للجهات المختصة.

المادة (٣٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

الملحق رقم (١)
رسوم الخدمات الإحصائية
المقدمة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للجهات غير الحكومية

م الخدمة الإحصائية مقدار الرسم (بالريال العماني)
١ توفير البيانات والمعلومات غير المنشورة (الفردية) (٣٫٠٠٠) ثلاثة آلاف
٢ تصميم خطة عمل لتنفيذ مسح إحصائي (٢٫٠٠٠) ألفان
٣ تطوير منهجية إحصائية (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف
٤ تصميم عينة إحصائية (٣٫٠٠٠) ثلاثة آلاف
٥ سحب عينة إحصائية (٢٫٠٠٠) ألفان
٦ تصميم استمارة إحصائية (٣٫٠٠٠) ثلاثة آلاف
٧ مراجعة استمارة إحصائية (٢٫٠٠٠) ألفان
٨ تنفيذ مسح إلكتروني (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف
٩ تنفيذ مسح ميداني (للوحدة) في المدن (٥٠) خمسون
١٠ تنفيذ مسح ميداني (للوحدة) في القرى (٩٠) تسعون
١١ تنفيذ استطلاعات (العينة أقل من ١٦٠٠ شخص) (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف
١٢ تنفيذ استطلاعات (العينة أكثر من ١٦٠٠ شخص) (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألفا
١٣ معالجة البيانات والمعلومات الاجتماعية (٢٫٥٠٠) ألفان وخمسمائة
١٤ معالجة البيانات والمعلومات الاقتصادية (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف
١٥ تحليل البيانات والمعلومات (الاجتماعية) (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألفا
١٦ تحليل البيانات والمعلومات (الاقتصادية) (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون ألفا
١٧ إعداد دراسة أو تقرير إحصائي (اجتماعي) (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألفا
١٨ إعداد دراسة أو تقرير إحصائي (اقتصادي) (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون ألفا
١٩ عقد برامج تدريبية إحصائية (من ٣ إلى١٠ أشخاص) (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف
٢٠ عقد برامج تدريبية إحصائية (من ١١ إلى ٢٠ شخصا) (٢٠٫٠٠٠) عشرون ألفا

الملحق رقم (٢)
تصنيف الإحصاءات الرسمية

تصنف البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية إلى اقتصادية وسكانية واجتماعية وديموغرافية وجغرافية وتقنية وثقافية وبيئية وغيرها، وفقا للآتي:

١ – المعلومات العامة (الجغرافية).

٢ – المناخ.

٣ – السكان والإسكان.

٤ – العمالة.

٥ – الزراعة والثروة السمكية.

٦ – الطاقة والتعدين.

٧ – التجارة.

٨ – النقل والاتصالات.

٩ – الاقتصاد والمال.

١٠ – الخدمات.

١١ – الأمن والسلامة.

١٢ – الصناعات.

١٣ – الأصول والعمليات المالية.

١٤ – الخدمات المصرفية.

١٥ – المواليد والوفيات والزواج والطلاق.

١٦ – التوظيف.

١٧ – البيئة.

١٨ – البناء والهدم.

١٩ – الجريمة.

٢٠ – الأنشطة الثقافية.

٢١ – التعليم.

٢٢ – جهات المجتمع المدني.

٢٣ – جمعيات مهنية.

٢٤ – المواد الغذائية والاستهلاكية.

٢٥ – الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

٢٦ – الدخل والنفقات والادخار.

٢٧ – المنازعات والتسوية والتحكيم.

٢٨ – التأمين.

٢٩ – الاستثمار.

٣٠ – الحوكمة.

٣١ – الهجرة والإقامة.

٣٢ – الملكية وإدارة الممتلكات.

٣٣ – خطط المعاشات التقاعدية والتقاعد.

٣٤ – الأسعار والرسوم والضرائب.

٣٥ – السياحة والتطوير العقاري.

٣٦ – البحث العلمي والتطوير.

٣٧ – الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي (ذوو الدخل المحدود وذوو الإعاقة).

٣٨ – النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.

٣٩ – الأجور والأرباح وساعات العمل وتعويضات العمال.

٤٠ – موارد المياه.

٤١ – البيع بالجملة والبيع بالتجزئة.

٤٢ – المشاركة المجتمعية.

٤٣ – الإعلام.

٤٤ – الرياضة.

٤٥ – أي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز الحصول عليها.

الملحق رقم (٣)
رسوم التراخيص الإحصائية والبطاقات التعريفية
للجهات غير الحكومية والأفراد

م نوع الرسم مقدار الرسم (بالريال العماني)
١ الترخيص الإحصائي لإجراء مسح  / استطلاع أو جزء منه لمدة (٣) ثلاثة أشهر (٢٠) عشرون
٢ الترخيص الإحصائي لإجراء مسح / استطلاع أو جزء منه للمدة من (٣ – ٦) أشهر (٣٠) ثلاثون
٣ تجديد الترخيص الإحصائي (٢٠) عشرون
٤ تعديل الترخيص الإحصائي (١٥) خمسة عشر
٥ بدل فاقد أو تالف للترخيص الإحصائي (١٠) عشرة
٦ إصدار بطاقة تعريفية (١٥) خمسة عشر
٧ تجديد البطاقة التعريفية (١٥) خمسة عشر
٨ بدل فاقد أو تالف للبطاقة التعريفية (١٠) عشرة
٩ تعديل بيانات البطاقة التعريفية (١٠) عشرة

الملحق رقم (٤)
رسوم الإصدارات الإحصائية

م نوع الإصدار الإحصائي مقدار الرسم (بالريال العماني)
١ الكتاب الإحصائي السنوي (٢٠) عشرون
٢ النشرة الإحصائية الشهرية (٧) سبعة
٣ النشرات أو التقارير الإحصائية الدورية الأخرى (٧) سبعة
٤ الإسقاطات السكانية (٢٠) عشرون
٥ النشرات أو التقارير الإحصائية غير الدورية الأخرى (٧) سبعة