التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية، وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة الشؤون الرياضية” و”وزارة شؤون الفنون” و”اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.
وتستبدل بعبارات “وزير الشؤون الرياضية”، و”وزير شؤون الفنون”، و”رئيس اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”، و”وزير الثقافة والرياضة والشباب”.

المادة السادسة

تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة والشباب

١- وضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- الإشراف على المكتبات، والمراكز، والمؤسسات الثقافية.

٣- جمع الآداب العمانية، وتوثيقها، وتطويرها، والعمل على انتشارها محليا وإقليميا ودوليا، وتشجيع المهتمين بها، وإبراز إسهاماتهم، وتطوير قدراتهم.

٤- الموافقة على إنشاء المكتبات الأهلية، والإشراف عليها.

٥- إجراء البحوث والدراسات والترجمة المتخصصة في المجالات الثقافية.

٦- إقامة المعارض والمهرجانات والفعاليات الثقافية محليا ودوليا، لإبراز الدور الثقافي العماني، والمساهمة في التقارب مع شعوب العالم، وحضاراته.

٧- إنشاء، وإدارة صالات الفنون الجميلة، وصالات العرض، والبيوت والعمارة الفنية.

٨- جمع موروث الفنون العمانية، وتوثيقها، وتطويرها، والعمل على نشرها محليا ودوليا.

٩- تشجيع الأعمال المسرحية الهادفة.

١٠- دعم دور العرض المسرحي في تقديم أعمال الشباب، وإفساح المجال لإبداعاتهم في الأعمال المسرحية والفنية.

١١- تطوير الفنون الشعبية، وضمان استدامتها.

١٢- الإشراف على الهيئات الخاصة والمعاهد والشركات ودور العرض والمسارح العاملة في مجال الفنون، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

١٣- الإشراف على الجمعيات المرتبطة أعمالها بمجال الفنون.

١٤- تشجيع الإبداع والابتكار، ودعم ورعاية الفنانين في مختلف مجالات الفنون المتعددة.

١٥- الاهتمام بالمنافسات الرياضية، والعمل على رعاية المجيدين فيها.

١٦- دعم الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والرقابة والإشراف عليها، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

١٧- إقرار مشاركة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في اللقاءات والمؤتمرات الرياضية.

١٨- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في كافة المجالات الرياضية على المستويين: المحلي، والخارجي.

١٩- فتح قنوات التواصل الهادف والحوار البناء بين فئة الشباب في السلطنة، للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن، وقائده.

٢٠- العمل على التمسك بالقيم الدينية، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، والموروث الحضاري العماني، وأخلاقيات التواصل والحوار بين فئات المجتمع المختلفة، ومفاهيم العمل، وأخلاقياته، وخدمة المجتمع.

٢١- توعية فئة الشباب بالتشريعات التي تحدد واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع، وتكفل حقوقهم وحرياتهم الشخصية.

٢٢- التأكيد على الثوابت الأساسية للدولة، والمجتمع، والحقوق والحريات الشخصية.

٢٣- العمل على توسيع مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.

٢٤- بحث متطلبات الشباب في المرحلتين: الراهنة والمستقبلية، ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

٢٥- العمل على غرس وتعزيز روح الثقافة الوطنية والهوية العمانية لدى الشباب، وحمايتهم من الأفكار الدخيلة.

٢٦- تعزيز مواهب الشباب، وإبراز إبداعاتهم، وتكريمهم، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال إقامة الأندية العلمية والفنية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم.

٢٧- العمل على تبادل الخبرات والتجارب بين فئة الشباب.

٢٨- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٩- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٣٠- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٣٢- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠