التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها

2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للشباب” تتبع رئيس مجلس الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها خارج المحافظة.

المادة الثانية

يعمل في شأن اللجنة الوطنية للشباب بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الدولة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.

 

نظام اللجنة الوطنية للشباب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

اللجنة: اللجنة الوطنية للشباب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

نائب الرئيس: نائب رئيس اللجنة.

أمين السر: أمين سر اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

المادة (٢)

تهدف اللجنة إلى الآتي:

١- فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بين فئة الشباب في السلطنة للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن وقائده.

٢- العمل على التمسك بالقيم الدينية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والموروث الحضاري العماني، وأخلاقيات التواصل والحوار بين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة، ومفاهيم العمل وأخلاقياته، وخدمة المجتمع.

٣- توعية فئات الشباب بالتشريعات التي تحدد واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع، وتكفل حقوقهم وحرياتهم الشخصية وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة.

٤- التأكيد على الثوابت الأساسية فيما يتعلق بحقوق الدولة والمجتمع واحترام الحقوق والحريات الشخصية.

٥- العمل على توسيع مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة.

٦- بحث متطلبات الشباب في المرحلة الراهنة والمستقبلية، ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات ذات العلاقة.

٧- العمل على غرس وتعزيز روح الثقافة الوطنية والهوية العمانية لدى الشباب، وحمايتهم من الأفكار الدخيلة.

٨- تعزيز مواهب الشباب وإبراز إبداعاتهم وتكريمهم، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال إقامة الأندية العلمية والفنية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم.

٩- الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة لمجالات الشباب في السلطنة.

١٠- العمل على تبادل الخبرات والتجارب بين فئات الشباب.

المادة (٣)

تشكل اللجنة من (٢٨) ثمانية وعشرين عضوا، وذلك على النحو الآتي:

أولا: (١٢) اثني عشر عضوا يمثلون الجهات الآتية:

١- مجلس الشورى.

٢- وزارة التعليم العالي.

٣- وزارة الخدمة المدنية.

٤- وزارة الشؤون الرياضية.

٥- وزارة التربية والتعليم.

٦- وزارة التنمية الاجتماعية.

٧- وزارة القوى العاملة.

٨- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

٩- وزارة الإعلام.

١٠- جامعة السلطان قابوس.

١١- الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

١٢- هيئة تقنية المعلومات.

ثانيا: (٥) خمسة أعضاء من العاملين بمؤسسات القطاع الخاص.

ثالثا: (٦) ستة أعضاء من المنتسبين للجامعات الخاصة والجمعيات الأهلية والأندية.

رابعا: (٥) خمسة أعضاء من الكفاءات وذوي الاهتمامات بقضايا الشباب المتنوعة في مجالات الكتابة والصحافة وإنشاء أو إدارة المنتديات الحوارية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو المهتمين بالشؤون الرياضية أو العلوم والاتصالات وغيرها.

المادة (٤)

يشترط في عضو اللجنة ما يأتي:

١- أن يكون عماني الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على (٤٠) أربعين سنة، ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بحس وطني، ومن الكفاءات التي لها علاقة بمجالات الشباب، ولم يسبق إدانته بحكم جزائي.

٤- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة دبلوم التعليم العام.

٥- ألا يكون منتسبا إلى جهة عسكرية أو أمنية.

٦- أن يكون مقيما في السلطنة خلال فترة عضويته.

المادة (٥)

تشكل لجنة بقرار من وزير ديوان البلاط السلطاني تتولى اختيار الأعضاء وتسمية الرئيس ونائبه، وتحديد مكافآتهم.

المادة (٦)

تكون فترة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (٧)

تعمل اللجنة على تحقيق أهدافها من خلال ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- تنظيم ندوات توعوية وحوارية دورية لمناقشة قضايا الشباب واهتماماتهم، وتنظيم محاضرات لطلبة المدارس والكليات والجامعات.

٢- تنظيم لقاء سنوي على مستوى شباب السلطنة والعمل على استضافة ملتقى لشباب العالم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

٣- تنظيم حملات توعوية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لحث الشباب على الالتزام بالقيم النبيلة وأخلاقيات العمل وحدود الحرية المسؤولة والمشاركة في مجالات التطوع وخدمة المجتمع، والمحافظة على منجزات الدولة ومكتسباتها.

٤- وضع خطة تتضمن التصورات الآتية:

أ- مجالات التواصل الإلكتروني عبر فتح صفحات مستقلة باللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة عالميا.

ب- طريقة إدارة المنتديات بما يمثل توجهات شباب السلطنة، وتوجيه نشاطها نحو خدمة أهداف اللجنة.

ج- طريقة التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة والظواهر الاجتماعية.

د- آلية تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في خدمة المجتمع.

هـ- آلية احتواء وتوجيه الشباب من ذوي الاهتمام بالمنتديات والملتقيات الحوارية والمهتمين بعلوم التقنية والحاسوب (الكمبيوتر) والاتصالات والعمل على إنشاء مدونات إلكترونية.

٥- تقصي اهتمامات الشباب، ورفع توصيات بشأنها للجهات المختصة.

٦- إعداد خطط وبرامج توعوية بالتشريعات التي تنظم واجبات الشباب تجاه الدولة والمجتمع، وتكفل الحقوق والحريات.

٧- إعداد خطة للالتقاء بالمسؤولين في الجهات المختصة بمجالات الشباب لدراسة وبحث الأمور المتعلقة باهتمامات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

٨- إقامة مسابقات لاختيار المبادرات والبرامج الشبابية الناجحة وتكريم أصحابها في احتفاليات رسمية.

٩- تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية محلية ودولية لصقل قدرات المواهب الشبابية الإبداعية.

١٠- إقامة المنتديات والملتقيات التي من شأنها استثمار أوقات فراغ الشباب فيما يفيدهم، ويفيد المجتمع.

١١- تصميم برامج وورش عمل تحقق مشاركة متنوعة بغرض تنمية مهارات الشباب وتعزيز القيم التي تسعى اللجنة إلى غرسها.

١٢- تأسيس قاعدة بيانات تتعلق بمجالات اهتمام الشباب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣- أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الدولة.

المادة (٨)

يكون للجنة أمانة سر تتبع رئيس مجلس الدولة، وتختص بالمهام الإدارية والمالية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والإعداد للأنشطة والبرامج والفعاليات التي تعتمدها اللجنة.

المادة (٩)

يعين أمين السر بدرجة تعادل درجة مدير عام وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المادة (١٠)

يكون لأمانة سر اللجنة عدد كاف من الموظفين الدائمين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة، ويخضع أمين السر والموظفون في جميع شؤونهم الوظيفية للقوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي مجلس الدولة.

المادة (١١)

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس.

المادة (١٢)

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل ممارسة اختصاصاتها، وعلى الجهات المختصة مساعدة اللجنة في تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.

المادة (١٣)

ترفع اللجنة خطة عمل سنوية إلى رئيس مجلس الدولة لاعتمادها، كما ترفع إليه تقريرا (نصف سنوي) عن سير عملها وأنشطتها المنفذة وإنجازاتها.

المادة (١٤)

يقوم رئيس مجلس الدولة برفع تقرير سنوي عن أعمال اللجنة وانجازاتها والتوصيات التي من شأنها تطوير أدائها وتفعيل دورها في المجتمع إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للتشرف برفعه إلى جلالة السلطان.

المادة (١٥)

يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان تقريرا مع نهاية فترة اللجنة، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياته فيما يتعلق بالفترة التالية.

المادة (١٦)

تشكل اللجنة فرق عمل أو لجانا فرعية تساعدها في تحقيق أهدافها، وتتولى ممارسة اختصاصات اللجنة في المجالات الآتية:

١- الأنشطة والبرامج.

٢- الشؤون الإدارية والمالية.

٣- الدراسات والتوعية القانونية.

٤- العلاقات العامة والإعلام.

٥- تنسيق شؤون الشباب وفق التقسيم الإداري للسلطنة.

المادة (١٧)

تخصص للجنة الموارد المالية اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الميزانية العامة للدولة.

2011/117 117/2011 ٢٠١١/١١٧ ١١٧/٢٠١١