التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١ بإصدار قانون المجالس البلدية

2011/116 116/2011 ٢٠١١/١١٦ ١١٦/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.

 

قانون المجالس البلدية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.

ب- المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.

ج- الرئيس: رئيس المجلس.

د- العضو: عضو المجلس.

هـ- أمين السر: أمين سر المجلس.

و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.

المادة (٢)

تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:

أ- اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.

ب- الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

ج- تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس.

د- إجراءات انتخاب أعضاء المجلس.

هـ- نظام العمل بالمجلس.

المادة (٣)

على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.

الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس

المادة (٤)

تنشأ المجالس الآتية:

أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط.

ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة.

ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب.

رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي.

خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى.

سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار.

سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق.

ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور.

تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء.

عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري.

حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.

المادة (٥)

تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:

١- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.

٢- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.

٣- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.

المادة (٦)

مع مراعاة المادة (٥) يشكل المجلس على النحو الآتي:

١- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:

أ- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار.

ب- وزارة التربية والتعليم.

ج- وزارة الإسكان.

د- وزارة الصحة.

هـ- وزارة السياحة.

و- وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز- وزارة التنمية الاجتماعية.

ح- شرطة عمان السلطانية.

ط- بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.

٢- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:

أ- ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.

ب- (٤) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠)ثلاثين ألفا.

ج- (٦) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠) ستين ألفا.

٣- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.

يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.

المادة (٧)

يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.

المادة (٨)

يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:

أ- أن يكون عماني الجنسية.

ب- ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.

ج- أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

هـ- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.

و- ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (٩)

تكون فترة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠)

يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله أمام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.

ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.

المادة (١١)

يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.
ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.

المادة (١٢)

يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.

المادة (١٣)

يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.

المادة (١٤)

يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار وإلى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء.

المادة (١٥)

يحظر على عضو المجلس أن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة أو يدخل معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.

المادة (١٦)

يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي:

١- اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

٢- إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.

٣- اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.

٤- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

٥- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه، وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

٦- متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٧- وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٨- اقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، والنظم الخاصة بها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

٩- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

١٠- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

١١- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

١٢- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣- اقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

١٤- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.

١٥- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها.

١٦- اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

١٧- دراسة الشكاوي التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوي.

١٨- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

١٩- اقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

٢٠- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.

٢١- المشاركة مع الجهات المختصة وإبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة.

٢٢- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

٢٣- الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٤- اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

٢٥- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.

٢٦- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.

٢٧- متابعة إجراءات مكافحة التسول، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.

٢٨- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

٢٩- اقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.

٣٠- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس

المادة (١٧)

تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:

١- الوفاة.

٢- انتهاء فترة العضوية.

٣- الاستقالة، الفصل.

٤- حل المجلس.

المادة (١٨)

يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس، وعلى الرئيس إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

المادة (١٩)

يعرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.

المادة (٢٠)

يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما أقرب.

المادة (٢١)

يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته، أو فقد شرطا من شروطها.
على أن يعرض أمره قبل الفصل على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة إخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.

المادة (٢٢)

إذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس إخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.
وإذا كان العضو معينا فيتم إخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.

المادة (٢٣)

يجوز لمن فصل أو اعتبر مستقيلا وفقا لأحكام هذا القانون الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

2011/116 116/2011 ٢٠١١/١١٦ ١١٦/٢٠١١