التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥١ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية للمواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية

1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة أو المستخدمة للمواد المسموح بإضافتها للزيت والدهون الغذائية بما نصت عليه المواصفات القياسية العمانية التالية: م ق ع ٤٥/  ١٩٨٤: المواد المسوح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤