نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة ماليزيا المشار إليه.
المادة ٢
يصبح الاتفاق المذكور ساري المفعول طبقا لنص المادة ٨ منه.
المادة ٣
على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص الاتفاق المذكور.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/60 60/1978 78/60 60/78 ١٩٧٨/٦٠ ٦٠/١٩٧٨ ٧٨/٦٠ ٦٠/٧٨