التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٨٥ بتجديد الترخيص الممنوح لشركة سيجويك فوربس للشرق الأوسط المحدودة بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين

1985/85 85/1985 85/85 85/85 ١٩٨٥/٨٥ ٨٥/١٩٨٥ ٨٥/٨٥ ٨٥/٨٥

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٧٩م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليه، والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٣ بالترخيص لشركة سيجويك فوربس للشرق الأوسط المحدودة بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة.

تقرر

مادة أولى

يجدد الترخيص الممنوح لشركة سيجويك فوربس للشرق الأوسط المحدودة بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين بالسلطنة، لمدة عامين اعتبارا من ١٦ / ٧ / ١٩٨٥م.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ١٩٨٥م

العقيد الركن / سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م

1985/85 85/1985 85/85 85/85 ١٩٨٥/٨٥ ٨٥/١٩٨٥ ٨٥/٨٥ ٨٥/٨٥