التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٨٦ بالسماح باستيراد السلع التي تنتجها المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في دول مجلس التعاون بدون وكيل محلي

1986/26 26/1986 86/26 26/86 ١٩٨٦/٢٦ ٢٦/١٩٨٦ ٨٦/٢٦ ٢٦/٨٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م

1986/26 26/1986 86/26 26/86 ١٩٨٦/٢٦ ٢٦/١٩٨٦ ٨٦/٢٦ ٢٦/٨٦