بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩م.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المعدل بالقرار رقم ٥١ / ٨٠.
وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة الخليج للتأمين بالاستمرار في مزاولة أعمال التأمين بالسلطنة.
تقرر
مادة أولى
يجدد قيد شركة الخليج للتأمين في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٥ / ٧ / ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين على الحياة والتأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال فرعها في السلطنة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ شوال ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٥ يونيو ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م
1986/51 51/1986 86/51 51/86 ١٩٨٦/٥١ ٥١/١٩٨٦ ٨٦/٥١ ٥١/٨٦