التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٨٦ بتجديد قيد شركة الاتحاد الوطني – الضمان العام للشرق الأدنى

1986/65 65/1986 86/65 65/86 ١٩٨٦/٦٥ ٦٥/١٩٨٦ ٨٦/٦٥ ٦٥/٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة الاتحاد الوطني – الضمان العامة للشرق الأدنى – بالاستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.

تقرر

مادة ١

يجدد قيد شركة الاتحاد الوطني – الضمان العامة للشرق الأدنى – في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال توكيلها في السلطنة.

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٨٦م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م

1986/65 65/1986 86/65 65/86 ١٩٨٦/٦٥ ٦٥/١٩٨٦ ٨٦/٦٥ ٦٥/٨٦