التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٨٨ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧

1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨

تحميل

بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ في شأن رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ المشار اليه النص التالي:

“مادة ٢

تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية بخمسة ريالات عمانية.”

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٨٨م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م

1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨