نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- خان محمد جانجوزار عثمان
٢- مولى داد محمد مراد دوست
٣- حاصل مولى محمد عبدالقادر
٤- علي محمد سليمان
٥- محمد يوسف مهراب
٦- عزيز الله جان محمد هجداد
٧- جمال بشان دوشمبيه بانكال
٨- آسل أحمد دل مراد محمد
٩- بلان داد محمد كهور
١٠- بير محمد مراد محمد
١١- انشاج يار محمد أمين
١٢- عبدل يوسف مهراب
١٣- غلام محمد نور محمد سمندار
١٤- نور بخش دوست محمد
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/69 69/1978 78/69 69/78 ١٩٧٨/٦٩ ٦٩/١٩٧٨ ٧٨/٦٩ ٦٩/٧٨