التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/69 69/1978 78/69 69/78 ١٩٧٨/٦٩ ٦٩/١٩٧٨ ٧٨/٦٩ ٦٩/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- خان محمد جانجوزار عثمان
٢- مولى داد محمد مراد دوست
٣- حاصل مولى محمد عبدالقادر
٤- علي محمد سليمان
٥- محمد يوسف مهراب
٦- عزيز الله جان محمد هجداد
٧- جمال بشان دوشمبيه بانكال
٨- آسل أحمد دل مراد محمد
٩- بلان داد محمد كهور
١٠- بير محمد مراد محمد
١١- انشاج يار محمد أمين
١٢- عبدل يوسف مهراب
١٣- غلام محمد نور محمد سمندار
١٤- نور بخش دوست محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/69 69/1978 78/69 69/78 ١٩٧٨/٦٩ ٦٩/١٩٧٨ ٧٨/٦٩ ٦٩/٧٨