التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/70 70/1978 78/70 70/78 ١٩٧٨/٧٠ ٧٠/١٩٧٨ ٧٨/٧٠ ٧٠/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- فدى أحمد مير عيسى هاشم البلوشي
٢- عبدالرزاق أحمد سعد الله البلوشي
٣- علي عيسى يار محمد البلوشي
٤- عبدالعزيز نظر محمد البلوشي
٥- بير بخش نجبخت همال البلوشي
٦- يار محمد علي يار محمد البلوشي
٧- دين محمد اسماعيل البلوشي
٨- بير محمد مراد محمد البلوشي
٩- محمد أنور يار محمد البلوشي
١٠- شهسوار بن درا شهسوار البلوشي
١١- دلمراد سليمان محمد البلوشي
١٢- نزير أحمد محمد ابراهيم البلوشي
١٣- محمد حسن خداداد درمحمد البلوشي
١٤- بيول بن لال مير محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/70 70/1978 78/70 70/78 ١٩٧٨/٧٠ ٧٠/١٩٧٨ ٧٨/٧٠ ٧٠/٧٨