نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- فدى أحمد مير عيسى هاشم البلوشي
٢- عبدالرزاق أحمد سعد الله البلوشي
٣- علي عيسى يار محمد البلوشي
٤- عبدالعزيز نظر محمد البلوشي
٥- بير بخش نجبخت همال البلوشي
٦- يار محمد علي يار محمد البلوشي
٧- دين محمد اسماعيل البلوشي
٨- بير محمد مراد محمد البلوشي
٩- محمد أنور يار محمد البلوشي
١٠- شهسوار بن درا شهسوار البلوشي
١١- دلمراد سليمان محمد البلوشي
١٢- نزير أحمد محمد ابراهيم البلوشي
١٣- محمد حسن خداداد درمحمد البلوشي
١٤- بيول بن لال مير محمد البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/70 70/1978 78/70 70/78 ١٩٧٨/٧٠ ٧٠/١٩٧٨ ٧٨/٧٠ ٧٠/٧٨