بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر كل من المواصفات العمانية الآتية مواصفة قياسية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
١- م.ق.عم ١٩٤ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أخذ العينات.
٢- م.ق.عم ١٩٥ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أجهزة أخذ العينات.
٣- م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – فحص وتجهيز العينات للاختبار.
٤- م.ق.عم ١٩٧ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة.
مادة (٢)
تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ طرقا غير رسمية.
مادة (٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ا لمشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر ١٩٩٠م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/89 89/1990 90/89 89/90 ١٩٩٠/٨٩ ٨٩/١٩٩٠ ٩٠/٨٩ ٨٩/٩٠