التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٩١ بشأن تحديد قيمة العائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري

1991/113 113/1991 91/113 113/91 ١٩٩١/١١٣ ١١٣/١٩٩١ ٩١/١١٣ ١١٣/٩١

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وعلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان المؤرخ ٢ يوليو ١٩٩١م في شأن تحديد العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة رقم ٥٥ / ٩٠.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري. ويتم تحديد العائد بالسعر المحدد من البنك المركزي العماني للبنوك التجارية، ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٤١٢هـ
الموافق: ٦ أكتوبر ١٩٩١م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩١م

1991/113 113/1991 91/113 113/91 ١٩٩١/١١٣ ١١٣/١٩٩١ ٩١/١١٣ ١١٣/٩١