نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لهيئة بريد الخليج الموقع عليه من حكومة سلطنة عمان بمدينة الرياض بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٧٧،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/10 10/1980 80/10 10/80 ١٩٨٠/١٠ ١٠/١٩٨٠ ٨٠/١٠ ١٠/٨٠