التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك

1980/3 3/1980 80/3 3/80 ١٩٨٠/٣ ٣/١٩٨٠ ٨٠/٣ ٣/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم ويلغى ما عدا ذلك من تنظيمات سابقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.

1980/3 3/1980 80/3 3/80 ١٩٨٠/٣ ٣/١٩٨٠ ٨٠/٣ ٣/٨٠