نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لمكتب سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية
1980/2 2/1980 80/2 2/80 ١٩٨٠/٢ ٢/١٩٨٠ ٨٠/٢ ٢/٨٠