التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة

1980/1 1/1980 80/1 1/80 ١٩٨٠/١ ١/١٩٨٠ ٨٠/١ ١/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تمشيا مع أهداف وسياسات خطة التنمية الخمسية الثانية،
وتأمينا لمستقبل التنمية الاقتصادية للبلاد،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.

مادة ثانية

يكون مجلس الشؤون المالية هو السلطة المشرفة على الصندوق والمسؤولة عن سلامة عملياته ومركزه المالي.

مادة ثلاثة

تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق وتختص بإمساك حساباته وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الشؤون المالية في شأن استثمار أمواله أو الصرف منها.
وتقدم المديرية العامة للمالية إلى مجلس الشؤون المالية تقريرا شهريا مفصلا توضح فيه المركز المالي للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.

مادة رابعة

يقرر مجلس الشؤون المالية السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق، ويعدلها بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ويقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي:

١- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله لديها أو عن طريقها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه لدى أي منها أو بواسطتها.

٢- تحديد أنواع العاملات الحرة التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله في اصول مقومة بها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه بكل نوع من أنواع هذه العملات.

٣- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز توظيف أموال الصندوق فيها.

٤- الموافقة على أية اتفاقات أو عقود بين الصندوق وأية أطراف أخرى قبل إبرامها.

٥- ويجوز للمجلس في مباشرته للصلاحيات المشار إليها الاستعانة بمشورة البنك المركزي العماني.

مادة خامسة

لا يجوز توظيف واستثمار أموال الصندوق إلا في أصول مقومة بالعملات الحرة وقابلة للتداول في صورة ذهب أو ودائع أو أوراق مالية صادرة عن حكومات أو مؤسسات حكومية أو خاصة ذات سمعة مالية قوية.

مادة سادسة

لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق إلا لغرض تمويل الموازنة العامة للدولة في السنوات التي تقوم فيها حاجة إلى ذلك وبناء على قرار من مجلس الشؤون المالية في كل حالة. أو لأداء مصروفات أو التزامات مالية مترتبة على الصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.

مادة سابعة

يجوز استخدام أموال الصندوق في ضمان أية قروض تعقدها الدولة طبقا لما يقرره مجلس الشؤون المالية في كل حالة.

مادة ثامنة

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

١- أية أرصدة للحكومة أو استثمارات قابلة للتداول ومقومة بالعملات الحرة تكون فائضة لدى الدولة في أول يناير ١٩٨٠، باستثناء حسابات التشغيل اللازمة لتسيير أعمال الدولة.

٢- ١٥ في المائة من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.

٣- أية فوائض تنشأ في نهاية كل سنة مالية.

٤- إيرادات استثمارات أموال الصندوق.

٥- أية أموال أخرى نرى ضمها إلى الصندوق.

مادة تاسعة

لمجلس الشؤون المالية أن يصدر اللوائح الداخلية للصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.

مادة عاشرة

يكون التوقيع عن الصندوق وفقا لأحكام المرسوم رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية.

مادة حادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠.

صدر في: ١٧ صفر ١٤٠٠هـ
الموافق: ٦ يناير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٦) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٠م.

1980/1 1/1980 80/1 1/80 ١٩٨٠/١ ١/١٩٨٠ ٨٠/١ ١/٨٠