استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٨ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة لجميع الجهات المعنية بالسلطنة م.ق.عم ٢٥٥ / ٩٣ مضخات توزيع الوقود السائل وطرق التحقق منها.
مادة (٢)
يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
صدر في: ٢٩ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق: ١٤ نوفمبر ١٩٩٣م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م
1993/253 253/1993 93/253 253/93 ١٩٩٣/٢٥٣ ٢٥٣/١٩٩٣ ٩٣/٢٥٣ ٢٥٣/٩٣