استنادا الى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحصل رسم قدره ريال عماني واحد عن استخراج شهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن لأول مرة، وخمسة ريالات عمانية لكل نسخة إضافية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ رمضان ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٧ فبراير ١٩٩٤م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٤م
1994/23 23/1994 94/23 23/94 ١٩٩٤/٢٣ ٢٣/١٩٩٤ ٩٤/٢٣ ٢٣/٩٤