التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٧ مارس ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٤  /  ٨  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥  /  ٣  /  ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد الأدوية الجائز صرفها دون وصفة طبية

تحميل English

استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز للصيدليات – دون غيرها – صرف الأدوية اللاوصفية (OTC)، المبينة في الملحق (١) المرفق بهذا القرار دون وصفة طبية.

كما يجوز للمحال التجارية بيع الأدوية اللاوصفية (GSL)، المبينة في الملحق (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ /  ١ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧  /  ٨  /  ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير
الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٢٣ بتعديل الجدول (٤) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول (٤): مضادات التوتر من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، مضادات التوتر الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NONE-PROPRIETARY NAME INTERNATIONAL NONE-PROPRIETARY NAME NO
….. (S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid PREGABALIN 61
….. 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid GABAPENTIN 62

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٥) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة رقم (١١) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:

المادة (١١)

يتم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (٢) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٦) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة مساء.

ب – الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.

وفي جميع الأحوال، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

تحدد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في أيام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٧) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ب – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد (٤) أربع إلى (٦) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ج – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٣) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

المادة الثالثة

تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة، ومواعيدها، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجداول أرقام (١، ٢، ٣) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، الجداول المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٠٠ بشروط استيراد وتصدير الأدوية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٧٣ / ٢٠٠٠، ٧٤ / ٢٠٠٠، ٨٤ / ٢٠٠٠، ٢ / ٢٠٠١ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٨ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.