التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٢٣ بتعديل الجدول (٤) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

2023/128 128/2023 ٢٠٢٣/١٢٨ ١٢٨/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول (٤): مضادات التوتر من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، مضادات التوتر الآتية:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NONE-PROPRIETARY NAME INTERNATIONAL NONE-PROPRIETARY NAME NO
….. (S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid PREGABALIN 61
….. 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid GABAPENTIN 62

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.