انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٦) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩م

2009/55 55/2009 ٢٠٠٩/٥٥ ٥٥/٢٠٠٩

نُشرت في 27 أبريل 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الصحة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٩ بتعيين مستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر