التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٩ بتعيين مستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

2009/21 21/2009 ٢٠٠٩/٢١ ٢١/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ عبدالخالق بن عامر بن منصور الرواس والشيخ مسلم بن سهيل بن محمد جداد، مستشارين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ويمنح كل منهما الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٩ من ابريل سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٦) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩م.
2009/21 21/2009 ٢٠٠٩/٢١ ٢١/٢٠٠٩