التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٩ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى مملكتي السويد والدانمارك

1979/9 9/1979 79/9 9/79 ١٩٧٩/٩ ٩/١٩٧٩ ٧٩/٩ ٩/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير / أحمد محمد ناصر اللمكي، سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكتي السويد والدانمارك.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/9 9/1979 79/9 9/79 ١٩٧٩/٩ ٩/١٩٧٩ ٧٩/٩ ٩/٧٩