التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٩ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

1979/30 30/1979 79/30 30/79 ١٩٧٩/٣٠ ٣٠/١٩٧٩ ٧٩/٣٠ ٣٠/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يعين سالم أحمد خلفان وكيلا لشؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/30 30/1979 79/30 30/79 ١٩٧٩/٣٠ ٣٠/١٩٧٩ ٧٩/٣٠ ٣٠/٧٩