نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن مجلس المناقصات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:
١- السيد ثويني بن شهاب | رئيسا |
٢- وزير المواصلات | عضوا |
٣- وزير التربية والتعليم | عضوا |
٤- وزير النفط والمعادن | عضوا |
٥- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
٦- وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
٧- وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
٨- وكيل الشؤون المالية | عضوا |
٩- وكيل مجلس التنمية | عضوا |
١٠- مندوب عن الوزارة المعنية | عضوا |
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/31 31/1979 79/31 31/79 ١٩٧٩/٣١ ٣١/١٩٧٩ ٧٩/٣١ ٣١/٧٩