التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٥ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

1975/37 37/1975 75/37 37/75 ١٩٧٥/٣٧ ٣٧/١٩٧٥ ٧٥/٣٧ ٣٧/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس المناقصات.

المادة ١

قررنا إعادة تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء الدائمين المذكورين أدناه:

السيد ثويني بن شهاب رئيسا
معالي وزير الأشغال العامة عضوا
معالي وزير المواصلات عضوا
سعادة وكيل مجلس التنمية عضوا
سعادة وكيل المالية عضوا
ممثل الوزارة المعنية عضوا
سعادة وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا

المادة ٢

وللمجلس أن يستعين بأي عدد من الخبراء والمستشارين الذين يراه ضروريا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/37 37/1975 75/37 37/75 ١٩٧٥/٣٧ ٣٧/١٩٧٥ ٧٥/٣٧ ٣٧/٧٥