التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٥ بإعلان إحدى المناطق الواقعة في منطقة القرم “مكانا محميا مفتوحا” من الفئة (أ)

1975/38 38/1975 75/38 38/75 ١٩٧٥/٣٨ ٣٨/١٩٧٥ ٧٥/٣٨ ٣٨/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على الحفاظ على الأمن والنظام وعملا بأحكام أسرار الوظيفة والأماكن المحمية ولاسيما أحكام المادة ٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعلن المنطقة المعنية في المادة (٢) من هذا المرسوم والمبينة في الخريطة المرفقة “مكانا محميا مفتوحا” من الفئة (أ).

المادة ٢

تقع المنطقة المذكورة في المادة أعلاه ضمن نقاط التخطيط التالية:

٦٤٨٥٠٠ – ٦٥٢٠٠٠ شرقا
٢٦٠٩٠٠٠ – ٢٦١٢٥٠٠ شمالا

وهذه المنطقة هي مبينة في خريطة إنماء منطقة القرم (بيان مواصفات الأرض) المؤرخة في شهر ديسمبر ١٩٧٤ المرقمة جي. بي. أي. / ١٩٦ جي – ٣ بي والمتعلقة بقطع الأرض ذات الأرقام ١١، ١٣، ١٤ و ١٥.

المادة ٣

إن القيود الواجب فرضها في المنطقة المعلنة بموجب هذا المرسوم مكانا محميا هي التالية:

أ) إن الدخول إلى المكان المحمي والخروج منه يكون برقابة وإشراف شرطة عمان السلطانية.

ب) لا يجوز لأحد، حتى لو كان حائزا على إذن بحمل سلاح ناري صالح أن يحمل أي سلاح ناري أو أن يكون بحوزته أي سلاح ناري ضمن المكان المحمي بدون ترخيص خاص صادر عن السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي. يجب أن تسلم جميع الأسلحة النارية التي لم يصدر بشأنها الترخيص المذكور أعلاه إلى قوى الشرطة المرابطة على مدخل المكان المحمي وتعاد إلى أصحابها عند مغادرتهم المكان المحمي المذكور.

ج) فيما عدا القصر ووزارة الإعلام والثقافة ومديرية الاستخبارات العامة وشرطة عمان السلطانية، يتوجب على كل من ينوي القيام بأية أشغال إنشائية أو بتشييد أي بناء أو أية منشآت أن يحصل على موافقة شرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى أية رخصة أو أذونات إدارية لازمة.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتعلق إعلانات ملائمة على كل مدخل من المكان المحمي بشكل ظاهر تشير إلى وجود المكان المحمي وإلى فئته وإلى أهم القيود المطبقة فيه، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/38 38/1975 75/38 38/75 ١٩٧٥/٣٨ ٣٨/١٩٧٥ ٧٥/٣٨ ٣٨/٧٥