التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٩٦ بإلغاء القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥

1996/95 95/1996 96/95 95/96 ١٩٩٦/٩٥ ٩٥/١٩٩٦ ٩٦/٩٥ ٩٥/٩٦

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ بتجديد ترخيص شركة التأمين الوطنية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر فى:٣ من ذي الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ١٩٩٦ م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/95 95/1996 96/95 95/96 ١٩٩٦/٩٥ ٩٥/١٩٩٦ ٩٦/٩٥ ٩٥/٩٦