استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ بتجديد ترخيص شركة التأمين الوطنية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٥ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر فى:٣ من ذي الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ١٩٩٦ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م
1996/95 95/1996 96/95 95/96 ١٩٩٦/٩٥ ٩٥/١٩٩٦ ٩٦/٩٥ ٩٥/٩٦