نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يرقى السيد سالم بن علي آل سعيد إلى الدرجة الخاصة (أ) ويعين نائبا لمحافظ العاصمة.
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨١) الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/53 53/1979 79/53 53/79 ١٩٧٩/٥٣ ٥٣/١٩٧٩ ٧٩/٥٣ ٥٣/٧٩