نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس موارد المياه برئاستنا على النحو التالي:
– وزير الزراعة والأسماك | نائبا للرئيس |
– وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
– وزير الداخلية | عضوا |
– وزير شؤون الأراضي والبلديات | عضوا |
– وزير المواصلات | عضوا |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
مادة ٢
مجلس موارد المياه هو السلطة العليا لرسم الخطة القومية لتنمية موارد المياه في السلطنة والحفاظ عليها وإقرار كافة الخطط والمشروعات التي تتقدم بها الجهات المختصة في هذا الشأن قبل تنفيذها.
مادة ٣
يجتمع مجلس موارد المياه مرة على الأقل كل شهرين.
مادة ٤
تلغى من أحكام المرسومين رقم ٤٥ / ٧٥ و ٧٦ / ٧٧ المشار إليهما ما يتعارض مع نصوص وأحكام هذا المرسوم.
مادة ٥
على جميع الوزارات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/62 62/1979 79/62 62/79 ١٩٧٩/٦٢ ٦٢/١٩٧٩ ٧٩/٦٢ ٦٢/٧٩