نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل مقبول حميد محمد من وزارة شؤون الديوان السلطاني ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/67 67/1979 79/67 67/79 ١٩٧٩/٦٧ ٦٧/١٩٧٩ ٧٩/٦٧ ٦٧/٧٩