التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٧٩ بتعيين وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1979/67 67/1979 79/67 67/79 ١٩٧٩/٦٧ ٦٧/١٩٧٩ ٧٩/٦٧ ٦٧/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل مقبول حميد محمد من وزارة شؤون الديوان السلطاني ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/67 67/1979 79/67 67/79 ١٩٧٩/٦٧ ٦٧/١٩٧٩ ٧٩/٦٧ ٦٧/٧٩