التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠