التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة 2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يناير 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م 2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← معهد الإدارة العامة: قرار رقم ٥٣ / ٩٩ بإصدار لائحة دورية الإداري بمعهد الإدارة العامة → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٠٠م