انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٠٠م

نُشرت في 1 يناير 2000الكاتب adminالتصنيفات مرسوم سلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة
التالي المقالة التالية: وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بالاستثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٤ / ٨٧
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر