التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تسكين أهالي منطقة الشطيفي

1981/10 10/1981 81/10 10/81 ١٩٨١/١٠ ١٠/١٩٨١ ٨١/١٠ ١٠/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع تسكين أهالي قرية الشطيفي ونقلهم إلى قرية عينت طبقا للتحديد الوارد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأماكن اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.

مذكرة بمشروع المساكن الشعبية بقرية “عينت”

تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء مساكن شعبية بقرية عينت لتعويض أهالي قرية الشطيفي المجاورة عن مساكنهم القائمة حاليا والتي تقرر إزالتها للمنفعة العامة في مشروع توسيع ميناء قابوس.

ونظرا لأنه يجب الانتهاء من بناء المساكن الشعبية التي سينقل إليها هؤلاء الأهالي في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى تنفيذ مشروع توسيع الميناء، فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الأراضي التي توجد عليها ادعاءات ملكية بقرية عينت للمنفعة العامة.

صدر في ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٠

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/10 10/1981 81/10 10/81 ١٩٨١/١٠ ١٠/١٩٨١ ٨١/١٠ ١٠/٨١