التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية

2000/74 74/2000 ٢٠٠٠/٧٤ ٧٤/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
والى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة (١)

تكون البيانات الإيضاحية للمواد والمنتجات الغذائية طبقا لمواصفة دستور الأغذية الدولي الخاصة بالبيانات الإيضاحية للأغذية المعبأة، مع مراعاة كتابة البيانات باللغة العربية وأية لغة أخرى الى جانب اللغة العربية بالنسبة إلى المعروض للبيع بالتجزئة.

مادة (٢)

يجب الا تحتوي المنتجات الغذائية على كحول أو لحوم الخنزير أو دهونه ومشتقاتها.

مادة (٣)

تكون تعاريف وحدود المواد المضافة والملوثات ومتبقيات المبيدات أو العقاقير البيطرية في المواد والمنتجات الغذائية طبقا لدستور الأغذية الدولي.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر فى:٢٣ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٠٠ م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/74 74/2000 ٢٠٠٠/٧٤ ٧٤/٢٠٠٠