التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى تعريف كلمة “المعاهد” المنصوص عليها في المادة (١) من اللائحة التنظيمية المشار إليها الآتي:

٥معهد التمريض التخصصي.

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٧) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

ويشكل بقرار من الوزير مجلس لمعهد التمريض التخصصي، برئاسة المدير العام وعضوية:

– خمسة من عمداء معاهد التمريض وذوي الخبرة.

رؤساء البرامج التخصصية بالمعهد.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٠٠م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م

2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠