التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٠ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري 2000/130 130/2000 ٢٠٠٠/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أكتوبر 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م 2000/130 130/2000 ٢٠٠٠/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٠ بتعيين أعضاء مجلس الدولة → مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى “وزارة مكتب القصر”