التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يناير 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م 2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١ الوسوم وزارة الصحة ← مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٠١م → مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠١ بتعيين سفيرين غير مقيمين