نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جماى الأول ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.
وزارة شؤون الديوان السلطاني
خريطة الهيكل التنظيمي طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨١
1981/24 24/1981 81/24 24/81 ١٩٨١/٢٤ ٢٤/١٩٨١ ٨١/٢٤ ٢٤/٨١