التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٥ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

2015/10 10/2015 ٢٠١٥/١٠ ١٠/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة رئيس مجلس المناقصات وعضوية كل من:

أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

نائبا للرئيس

وزير الإسكان

وزير الخدمة المدنية

وزير البيئة والشؤون المناخية

وكيل وزارة الداخلية

وكيل وزارة المالية

وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة

وكيل وزارة الشؤون القانونية

أمين عام مجلس المناقصات

ويجوز للمجلس الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين وفقا لضرورة ومقتضيات العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/10 10/2015 ٢٠١٥/١٠ ١٠/٢٠١٥