التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٣ لتنظيم البناء في نطاق الإسكان الريفي بمحافظة ظفار 2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 يناير 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م 2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تنظيم الإسكان الريفي بمحافظة ظفار