انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٣ لتنظيم البناء في نطاق الإسكان الريفي بمحافظة ظفار

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م

2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣

نُشرت في 14 يناير 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
التالي المقالة التالية: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة الداخلية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر