التصنيفات قرار وزاري جهاز الرقابة المالية للدولة: قرار رقم ٤٨ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية للدولة ومعاملتهم المالية 2003/48 48/2003 ٢٠٠٣/٤٨ ٤٨/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 سبتمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م 2003/48 48/2003 ٢٠٠٣/٤٨ ٤٨/٢٠٠٣ الوسوم جهاز الرقابة المالية للدولة ← وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢٦٠ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة المساجد → مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١