التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٠٣ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

2003/121 121/2003 ٢٠٠٣/١٢١ ١٢١/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف فقرة جديدة الى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى يكون نصها الآتي:

“ويكون للعمانيين المقـيدين في السجل الانتخابي والموجودين خارج السلطنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في سفارات السلطنة بالدول التي يصدر بتحديدها وبيان إجراءات التصويت فيها قرار من الوزير”.

مادة (٢)

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٠٣م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م

2003/121 121/2003 ٢٠٠٣/١٢١ ١٢١/٢٠٠٣