التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨١ بنقل وكيل شؤون الأراضي في وزارة شؤون الأراضي والبلديات وتعديل هيكلها التنظيمي

1981/49 49/1981 81/49 49/81 ١٩٨١/٤٩ ٤٩/١٩٨١ ٨١/٤٩ ٤٩/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل أحمد محمد النبهاني – وكيل شؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات – إلى وزارة التراث القومي والثقافة ليكون وكيلا لها.

مادة ٢

يعين سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي وكيلا لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٣

يلغى كل ما يخلف أحكام هذا المرسوم وعلى وزير شؤون الأراضي والبلديات العمل على تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لما تقدم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/49 49/1981 81/49 49/81 ١٩٨١/٤٩ ٤٩/١٩٨١ ٨١/٤٩ ٤٩/٨١